السيد محمد تقي المدرسي
56
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
3 - وقال أيضاً - في حديث - : ( يَا زُرَارَةُ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ ) « 1 » . 4 - وروى زرارة أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : الْوَقْتُ وَالطَّهُورُ وَالْقِبْلَةُ وَالتَّوَجُّهُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالدُّعَاءُ . . . ) « 2 » . 5 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : ( الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ) « 3 » . 6 - وروى الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام حول علّة تشريع الوضوء : ( إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَبُدِئَ بِهِ لِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِيَّاهُ ، مُطِيعاً لَهُ فِيمَا أَمَرَهُ ، نَقِيّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَابِ الْكَسَلِ وَطَرْدِ النُّعَاسِ وَتَزْكِيَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّار . قَالَ عليه السلام : وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ . . . ) « 4 » . ما يجب التطهّر له 1 - يجب التطهر لإقامة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة . ويلحق بها أجزاؤها المنسية دون سجدتي السهو إلّا على احتياط . 2 - ويجب التطهر للطواف الواجب في حج أو عمرة . ويجوز الطواف المندوب من دون طهارة . ولكن صلاة الطواف لا تقام بغير طهارة . 3 - وإذا أراد مسّ كتابة القرآن وأسماء الله سبحانه فعليه أن يتطهر . 4 - كل ما اعتبره عرف الناس مساً لكتابة القرآن حرُم من دون طهارة . كمس آية أو كلمات منها ولو في غير القرآن بل حتى حرف منها ، حتى لو كتب في لوحة . بلى ما كان وراء زجاج أو وضع عليه ورق شفاف جاز مسه . . والأحوط عدم إعطاء الطفل غير المتطهر القرآن ليمسه ، كذلك الأحوط تجنب كتابة القرآن على يد محدث ، أما ترجمة القرآن فإنه يجوز مسها دون ترجمة أسماء الله الحسنى . 5 - كذلك إذا نذر ألّا يقرأ إلّا وهو متطهر ، أو نذر أن يكون متطهراً في كل حال . ويجوز
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 365 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 365 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 366 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 367 .